الشيخ عبد النبي النمازي
68
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر)
رابعها : أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيّام فصاعدا في أثناء المسافة ، أو بالمرور على وطنه كذلك ( 1 ) ، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا للإقامة في أثنائها ، أو على رأسها ، أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور عليه ، فإنّه يتمّ حينئذ . وكذلك لو كان متردّدا في نيّة الإقامة ، أو المرور على المنزل المزبور ، على وجه ينافي قصد قطع المسافة ( 2 ) . ومنه ما إذا احتمل عروض عارض مناف لإدامة السير ، أو عروض مقتض لنيّة الإقامة في الأثناء ، أو المرور على الوطن ، بشرط أن يكون ذلك ممّا يعتني به العقلاء . وأمّا مع احتمال غير معتنى به كاحتمال حدوث مرض أو غيره ، ممّا يكون مخالفا للأصل العقلائي فإنّه يقصّر .